تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية

  تحميل

مشروع قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية

  • ملخص

    يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 178 مادة بالإضافة إلى ملحق يتضمن قائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة المهنية، ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح الضرائب المحلية وذلك بتحديث وتبسيط وعقلنة الرسوم المحلية المستحقة على المقاولات وعلى الأسر ، ولتحقيق هذه الأهداف التأمت لجنة تظم ممثلي المديريات التالية :

    - المديرية العامة للجماعات المحلية .

    - المديرية العامة للضرائب .

    - الخزينة العامة للمملكة .

    ويرتكز هذا النص على محورين :

    - الضرائب والرسوم التي تديرها الجماعات المحلية.

    - الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب لفائدة الجماعات المحلية .

     

    1- إصلاح الرسوم التي تديرها الجماعات المحلية :

    ويرمي هذا الإصلاح إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية :

     

    * تبسيط الجبايات المحلية وذلك بتقليص عدد الضرائب والرسوم من خلال حذف عدد من الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة وعددها ثمانية(8) رسوم ، وتم إدماج عدد من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط أو المجال من أجل تفادي الازدواجية وعدد هذا النوع من الرسوم (4) . كما تم إخراج الحقوق        والأ تاوات التي لاتكتسي طابعا جبائيا من مشروع القانون الخاص بالجبايات المحلية لإصدارها برسوم ومجموعها ثلاثة عشر (13) رسما.

    وقد ترتب عن عملية التبسيط هاته تخفيض عدد الرسوم المحلية من 42 إلى 17 رسما .

     * تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل والمساطر وقد اعتبر هذا النص توضيح المقتضيات المنظمة لمجال تطبيق الرسوم وأسس فرضها وتصفيتها كما اعتمد نظام الإقرار بالنسبة لجل الرسوم ، ووحد مساطر التحصيل بالنسبة لكافة الرسوم .

    وتعزيزا لدور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية دعم هذا النص اختصاصات المجالس المنتخبة وذلك بتمكينها من تحديد نسب وأسعار الرسوم المحلية باعتماد حد أدنى وحد أقصى .

    كما لاءم هذا المشروع قانون الجبايات المحلية مع جبايات الدولة ، وتشمل هذه الملاءمة المساطر المتعلقة بالجزاءات والغرامات والمراقبة والتبليغ وحق الاطلاع والمنازعات الجبائية وتعديل الرسوم وكذا مساطر التحصيل حيث تم اعتماد مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تحصيل الرسوم المحلية .

     

    2- إصلاح الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب :

    يهدف مشروع الإصلاح المقترح إلى عصرنة وتبسيط الضرائب المحلية التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة للضريبة المهنية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة وقد انطلق هذا الإصلاح منذ سنة 1999.

    كما أن هناك تغييرات شكلية همت تسمية بعض الضرائب كاستبدال تسمية الضريبة المهنية (البتانتا) بالرسم المهني واستبدال الضريبة الحضرية برسم السكن واستبدال ضريبة النظافة برسم الخدمات الجماعية .

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 29.04 يقضي بتغيير وتتميم الظهير...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 29.04 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، في إطار قراءة ثانية

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 29.04 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، في إطار قراءة ثانية

 

  • ملخص

    يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، مادتين اثنتين ويهدف إلى إعادة هيكلة الحقل الديني ببلادنا وذلك بتعديل التشريع المتعلق بأماكن العبادات بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة ، وكذا ضبط مصادر تمويلها وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها .

    وهكذا فان هذا النص يهدف إلى ما يلي :

    1- توسيع مجال الاستشارة لإعطاء رخصة بناء أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي .

    2- إضافة شرط تطابق البناء المزمع إنجازه مع البرنامج العام لبناء المساجد الذي تحدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

    3- اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي في جمعية تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات .

    4- ضبط عملية جمع الأموال لبناء أحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي .

    5- مواكبة المستجدات التشريعية وخاصة تلك المتعلقة بالتعمير .

    وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا النص سواء في اللجنة المختصة أو في الجلسة العامة المؤرخة في 22/1/2007.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 ( 23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 ( 23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه

  • ملخص

    يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادتين ويرمي إلى رفع سقف منحة التدريب المعفية من المستحقات الاجتماعية إلى حدود 6000 درهم عوض 4500 درهم التي ينص عليها القانون المطبق حاليا كما أن هذا النص سيرفع مدة التدريب إلى 24 شهرا عوض 18 شهرا المعمول بها حاليا، وهذه المدة هي قابلة للتجديد بالإضافة إلى ذلك فان هذا القانون سيمكن حاملي الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني والمتوفرين على الباكالوريا من الاستفادة من هذه المزايا ويشترط على الراغب من الاستفادة من مقتضيات هذا القانون أن يكون مسجلا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .

     

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 53.06 يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 53.06 يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  تحميل

مشروع قانون رقم 53.06 يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

  • ملخص

    يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادتين اثنين ، ويقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، وهو بذلك يشكل حلقة أساسية في سلسلة مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة في الدورة الاستثنائية للبرلمان والهادفة إلى تحيين وتقوية المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والرامية لاستكمال الخطوات المبذولة من قبل بلادنا في مسار تخليق الحياة العامة.

    وفي هذا الإطار فان نص مشروع القانون توخى تعزيز التصريح بالممتلكات بالنسبة للقضاة بإضافات نوعية شملت على الخصوص المحاور التالية:

    - توسيع نطاق التصريح ليشمل ليس فقط الممتلكات العقارية والقيم المنقولة كما هو الحال في النص المطبق حاليا، بحيث أصبح يشمل أيضا مجموع الأنشطة المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها القاضي أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها بأية صفة من الصفات .

    - توسيع وعاء الممتلكات الواجب التصريح بها ليشمل العقارات والمنقولات على حد سواء.

    وقد اعتبر هذا النص في عداد الأموال المنقولة، الودائع في الحسابات البنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات المحرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

     

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

  تحميل

مشروع قانون رقم 12.07 تنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد

  • ملخص

    يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تتولى إحداث وتسيير مؤسسات استشفائية جديدة بالمملكة، وتحمل هذه المؤسسة اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

    ويأتي هذا النص تجسيدا للروابط المتميزة بين قائدي البلدين وكذا لوشائج الأخوة المتينة والتضامن الفعال والمثمر الذي يربط بين شعبي البلدين، وفي هذا الإطار واعتبارا للنجاح الذي حققته التجربة الرائدة والمتميزة لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، والتي ساهمت وما تزال في تدعيم المنظومة الصحية بالمغرب ، من خلال تقديم أجود الخدمات الطبية والعلاجية من مختلف التخصصات الطبية فان مشروع إنشاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يتوخى تيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة مواطني البلدين خاصة ولمواطني الدول الصديقة والشقيقة عامة وتطوير البنيات الصحية والخدمات الطبية الأساسية التي تسعى المملكة المغربية لتوفيرها .

    كما تتميز مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد – حسب هذا النص – بقيامها بمجموعة من الأنشطة علاوة على إحداث مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، ويتجلى ذلك في المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما وزارة الصحة وجامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلية التابعة لها والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في إحداث وحدات استشفائية وتجهيزها.