- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
التشريع
- مشروع قانون المالية
- مراقبة العمل الحكومي
-
تقييم السياسات العمومية
- الدبلوماسية البرلمانية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
Primary tabs
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم
تحميلمشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم
-
ملخص
- مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ـ كما غير وتمم ـ
- مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما عدل وتمم.
- مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.
ترمي هذه النصوص، المحالة على المجلس من مجلس النواب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.
وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) . - توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى . - إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها . - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .
أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات . وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .
أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2006
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوف البورصة
تحميلمشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوف البورصة
-
ملخص
- مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ـ كما غير وتمم ـ
- مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما عدل وتمم.
- مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.
ترمي هذه النصوص، المحالة على المجلس من مجلس النواب ، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.
وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) . - توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى . - إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها . - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .
أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات . وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .
أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2006
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 02.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 02.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري الموقع ببروكسيل في 28 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية .
تحميلمشروع قانون رقم 02.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري الموقع ببروكسيل في 28 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والمجموعة الأوروبية .
-
ملخص
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري وتراعي هذه الاتفاقية ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية بالمياه الإقليمية للبلاد كما أنها تضع عدة شروط وضوابط يجب احترامها . فالأسطول الأوروبي المرخص له في إطار هذه الاتفاقية يبلغ 119 باخرة معظمها من نوع تقليدي تستعمل أدوات وتقنيات انتقائية للصيد ، زيادة على حصة لصيد الأسماك السطحية الصغرى تصل إلى 60.000 طنا في المياه الجنوبية ، ويستفيد المغرب من غلاف مالي يقدر ب40 مليون و 250 ألف أورو سنويا ، أي مايمثل 161 مليون أورو على مدى أربع سنوات ، التي تشكل مدة الاتفاقية ، ويستفيد القطاع من هذا الغلاف بدعم مالي سنوي بقيمة 13 مليون و500 ألف أورو مخصصة لتنمية وتفعيل السياسة القطاعية بالمغرب قصد إرساء صيد مستدام وعقلاني ويهم هذا الغلاف المحاور الأساسية التالية : - تحديث أسطول الصيد الساحلي . - سحب الشباك العائمة ذات العيون الماسكة . - إعادة هيكلة الصيد التقليدي . - البحث العلمي . - إعادة تأهيل شبكة تسويق منتوجات الصيد . - عصرنة وسائل الشحن والتفريغ . - تكوين ودعم الجمعيات المهنية لقطاع الصيد البحري المغربي . وبالإضافة إلى المقابل المالي ودعم قطاع الصيد الوطني ، فان الاتفاقية تشجع الاندماج الاقتصادي للفاعلين الأوروبيين في ميدان الصيد البحري بالمغرب وإنعاش الاستثمارات المتعلقة بجوانب تثمين المنتوج وتسويقه . هذه فقط بعض الجوانب التي تناولتها الاتفاقية إضافة إلى جوانب أخرى تقنية كالمراقبة المستمرة لهذه السفن وإخضاعها للفحص التقني بالموانئ المغربية .
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2006
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 24.06 يتعلق بتنظيم مراجعة...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 24.06 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة .
تحميلمشروع قانون رقم 24.06 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة .
-
ملخص
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب ، سبع مواد ويهدف إلى تمكين كافة أجيال الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في العمليات الانتخابية المجراة داخل ارض الوطن ، وإن إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية سيمكن المواطنين غير المسجلين من التسجيل وكذا بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث يمكنهم التسجيل في اللوائح حسب اختيارهم في لوائح الجماعات التي يتوفرون فيها على الروابط القانونية التي حددها مشروع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ، وقد أحاط هذا النص عمليات التسجيل بكل الضمانات القانونية ضمانا لإفراز لوائح غير مشوبة بأي عيب ، وتوخيا من الإدارة لنزاهة هذه العملية ستخضع اللوائح فور الانتهاء من المراجعة الاستثنائية للمعالجة المعلوماتية عن طريق النظام المعلوماتي المركزي ، مما سيسهل عملية رصد كافة حالات الشوائب والأخطاء المادية التي تعتريها .
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2006
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 23.06 يغير ويتمم بموجبه القانون...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 23.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات .
تحميلمشروع قانون رقم 23.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات .
-
ملخص
يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، مادتين ويهدف إلى إدخال تعديلات على بعض مواد القانون الأصلي لإتاحة الفرصة أمام أفراد الجالية المغربية المزدادين والمقيمين بالخارج للتسجيل في اللوائح الانتحابية العامة في الجماعات الحضرية والقروية للمملكة ، وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت والترشيح داخل أرض الوطن تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة وحدد المشروع الروابط التالية التي يمكن للمعني على أساسها تقديم طلب تسجيله وذلك إما في :
- الجماعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛
- الجماعة التي قيد في لوائحها احد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛
- الجماعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛
- الجماعة أصل المعني بالأمر أي الجماعة التي ينحدر منها الأب أو الجد؛
وسيكفل هذا التسجيل لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التصويت وحق الترشيح بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب سواء في إطار الدوائر الانتخابية المحلية أو في إطار الدائرة الانتخابية الوطنية بالنسبة للعنصر النسوي .
وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 دجنبر 2006 بأغلبية 35 مستشارا ومعارضة 7 آخرين وامتناع 11 مستشارا .
- الدورة التشريعية دورة أكتوبر 2006
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- …
- الصفحة التالية
- Last page