- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
التشريع
- مشروع قانون المالية
- مراقبة العمل الحكومي
-
تقييم السياسات العمومية
- الدبلوماسية البرلمانية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
Primary tabs
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 135.12 بإحداث مؤسسة للنهوض...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 135.12 بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة
تحميلمشروع قانون رقم 135.12 بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة
-
ملخص
يتعلق النص بمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي وتسعى إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الشباب والرياضة.
ويرتكز هذا المشروع القانون على عدة مرجعيات، والتي تتمثل بالأساس في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الرامي إلى العناية بالعنصر البشري، وكذا تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القاضي بتعميم العمل الاجتماعي المتعلق بالوظيفة العمومية وتجويد خدماته.
ويتمحور المشروع حول النقط التالية:
- توحيد إطار العمل الاجتماعي لوزارة الشباب والرياضة؛
- إضفاء حكامة جيدة في تدبير الخدمات الاجتماعية؛
- تطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الشباب والرياضة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي إلى مستوى الاحترافية؛
- تنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين بهذه الوزارة.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2015
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
تحميلمشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
-
ملخص
يهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تعتبر رافعة أساسية لتقديم المعرفة والطب الحديث، كما ينص على ضرورة احترام مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عند الانسان المعتمدة بالدرجة الأولى على معايير دولية بما فيها مبادئ حقوق الانسان، وكذا الأسس الأخلاقية والدينية للمجتمع.
ويروم هذا النص تفصيل المبادئ الواردة في الدستور الجديد خاصة الفصول 20 و 21 و 22 منه، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية الشيء الذي أدى إلى ضرورة اتخاذ أحكام قانونية لتأطير كل الأعمال الطبية التي يدخل فيها مباشرة الكائن البشري.
ويعد أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال، ويؤكد على توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين في الأبحاث البيوطبية، كما يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد الباحث، ويؤكد أيضا على ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنتج أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو انتهائه.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2015
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966
تحميلمشروع قانون رقم 126.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 16 ديسمبر 1966
-
ملخص
يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تلقي والبت في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المدنية في العهد الدولي.
ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة، كما أن اللجنة لا تبت في أي تبليغ ما لم يتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية.
ويتم الانضمام إلى هذا الاتفاق بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2015
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة
تحميلمشروع قانون رقم 125.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
ملخص
يروم هذا الاتفاق تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) للبتّ في التبليغات المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما ينص أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تتأكد أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت هذا فضلا عن إمكانية تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، والقيام بزيارة لأقاليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها متى استلزم الأمر.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2015
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015
تحميلمشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالرباط في 6 فبراير 2015
-
ملخص
يقضي هذا الاتفاق بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم 23 مكرر تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية"، وترمي هذه المادة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات، ومن جهة أخرى تثمين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة، هذا فضلا عن الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2015
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- …
- الصفحة التالية
- Last page