تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 44.00 يتمم بموجبه الظهير الشريف...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 44.00 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانـون للالتزامات والعقود  

  تحميل

مشروع قانون رقم 44.00 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانـون للالتزامات والعقود  

  • ملخص

    يهدف هذا النص إلى خلق مناخ سليم وملائم في مجال المعاملات العقارية، وبالخصوص بيع العقارات في طور الإنجاز الذي تعترضه أحيانا مشاكل لا تخدم نمو القطاع وتطوره، وتؤدي إلى نزاعات يترتب عنها تعطيل المشروع والمس بمصالح البائع أو المشتري، سواء بسبب تأخر المشتري في أداء الأقساط، أو تأخر البائع في إنهاء الأشغال، مما يستلزم معه أداء الطرف المخل بالتزامه تعويضا للطرف الثاني.

    كما يتوخى هذا النص وضع قواعد وضوابط قانونية للتعامل في هذا المجال، وتوفير ضمانات كافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية، لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر مراحل، وتميكن المنعشين بالمقابل من الحصول على تسبيقات من المشترين تسهل عليهم إنجاز المشاريع دون توقف وفي أحسن الظروف.

     ويمكن إجمال ما يتضمنه النص فيما يلي:

      - تحديد مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات في طور الإنجاز المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛

      -  وجوب التقيد في البيع الابتدائي بمقتضيات هذا النص وبرسمية العقود وتضمينها الشروط القانونية تحت طائلة البطلان؛

      -  تنظيم عقود البيع الابتدائي للعقارات في طور الإنجاز وتحديد الشروط اللازمة لإقامة هذه العقود؛

      -  وجوب تقديم البائع لضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى أو تأمين ليتمكن المشتري من الحفاظ على حقوقه واسترجاع ما دفعه في حال عدم إنجاز الأشغال، باستثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛

      -  تمكين المشتري في حال اتفاق الطرفين من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري من أجل تأمين حقوقه، مع استثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛

    وفي قراءة ثانية، تم إغناء النص بتعديلات تقنية ضمنت تحقيق التكامل والانسجام بين مواد النص.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01  

  تحميل

مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01  

  • ملخص

    يكتسي هذا النص أهمية خاصة بالنسبة لضمان أمن المجتمع والحفاظ على الحريات الفردية والعامة، وهو بذلك يعتبر خطوة متقدمة وقفزة نوعية في مسار تطور النظام القانوني والمؤسساتي ببلادنا، واستجابة للاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة لإصلاح وتحديث القضاء وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان.

    ومن أهداف هذا النص، تحديد المؤسسات المكلفة بالزجر واختصاصاتها وضبط قواعد المتابعة الجنائية وتنظيم المحاكمات في جميع مراحلها، وكذا ضمان حماية المجتمع وأمنه والحرية الفردية وصون حقوق الدفاع، والرفع من مستوى تفعيل القضاء الجنائي وتقوية سلطة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة، عن طريق اختصار بعض المساطر والإجراءات في القضايا البسيطة، للحد من البطء في معالجة الملفات، وضمان تنفيذ العقوبات وفعالية القضاء باعتماد نظام القضاء الفردي في القضايا التي لا تتجاوز العقوبات المقررة لها سنتين حبسا أو الحكم بالغرامات فقط، حتى يقتصر عمل القضاء الجماعي على القضايا الخطيرة والمعقدة.

    وتحمل المستجدات الأخرى للنص فيما يلي:

    - إسناد مهام جديدة للنيابة العامة كإصدار سند تنفيذي في بعض المخالفات؛

    - تمكين القاضي من إصدار أمر قضائي في بعض الجنح؛

    - تحديد الآجال في إنجاز بعض الإجراءات الجنائية؛

    - التنصيص صراحة على قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وإحداث وسائل جديدة للتثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها؛

    - إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية قصد تعزيز مراقبة الأولى للثانية، والتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه؛

    -  إحداث بديل عن الاعتقال الاحتياطي واللجوء إلى الوضع تحت المراقبة القضائية مع تعزيز حقوق الدفاع؛

    - إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة وتعزيز حقوق الدفاع بإعطاء حق الطعن بالاستئناف وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات؛

    -  توضيح قواعد التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الدول الأجنبية، وذلك بتوضيح مسطرة تسليم المجرمين وتبادل بطائق السجل العدلي وتنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية؛

    - توسيع مجال التحقيق وطرق الطعن؛

    -  سن مقتضيات جديدة خاصة بقضاء الأحداث وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال؛

    - رفع سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة، وإحداث مؤسسة قاضي الأحداث وغرفة الأحداث بالنسبة للمحاكم الابتدائية وكذا إحداث شرطة قضائية مكلفة بالأحداث.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي 

  تحميل

مشروع قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي 

  • ملخص

    جاء هذا النص بمجموعة من الإصلاحات الهامة التي ستشكل على غرار إصلاحات سنة  1996، منعطفا جديدا في تاريخ اللامركزية ببلادنا، حيث شملت هذه الإصلاحات محاور أساسية تتجلى في:

    • تحسين نظام المنتخب؛
    • الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية؛
    • مراجعة النظام القانوني الخاص بمكتب المجلس؛
    • توسيع وتوضيح اختصاصات المجالس الجماعية وأجهزتها التنفيذية؛
    • التخفيف من الوصاية؛
    • عقلنة وتبسيط قواعد تسيير المجلس الجماعي؛
    • تخليق الحياة العامة وممارسة المهام الانتدابية؛
    • تطوير آليات التعاون والشراكة.

     

  • النص التشريعي

    مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02.  

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 29.02 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02.  

  • ملخص

    يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي رقم 06.02 الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 25 يونيو 2002، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور.

    وتتعلق محاور التعديلات المقترحة أساسا بأحكام المواد المرتبطة بمنع المستشارين من الترشح لعضوية مجلس النواب، ومعالجة مسألة الانتماء السياسي والتصويت بكيفية مستقلة في نفس ورقة التصويت الفريدة لفائدة لائحة الترشيح الوطنية واللائحة المحلية، مع إدخال التعديلات الموازية اللازمة على مواد أخرى وذلك في إطار ملاءمة أحكام النص بصفة عامة.

  • النص التشريعي

    مقترح قانون يتعلق بالولوجيات

  تاريخ الموافقة

مقترح قانون يتعلق بالولوجيات

  تحميل

مقترح قانون يتعلق بالولوجيات

  • ملخص

    يروم هذا النص وقف معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من صعوبة الولوج للإدارات العمومية، باعتبارها أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية. بالرغم من تنصيص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة.

    ويتضمن هذا النص مقتضيات تهدف إلى إنصاف هذه الشريحة وتمكينها من ممارسة حقوقها في أحسن الأحوال، باعتبار أن الولوجيات تسهل لهم التنقل دون عراقيل، باعتبارها من أهم الوسائل المادية لإدماجهم وآلية من آليات دمقرطة استعمال المجال، والتوزيع العادل لوظائفه وإمكاناته وبذلك يتسنى للبلاد تكريس العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

    كما يرمي هذا النص كذلك إلى تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والمعنيين بتوفير الولوجيات لإدخالها في كل التصاميم المعمارية والطرقية ووسائل النقل، وذلك لملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.