تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية.

  • ملخص

    يأتي هذا النص في إطار الإستراتيجية الجديدة للمملكة المغربية التي تهدف إلى استغلال مايزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية وذلك بتوضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف النص إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب

  • ملخص

    يعتبر هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، من أهم النصوص المرتبطة بتفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، ويتضمن 100 مادة موزعة على 12 باب.

    تناول الباب الأول عدد النواب ونظام الانتخابات ومبادئ التقسيم حيث حدد عدد النواب في 395 عضوا، منهم 305 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، وكان هذا العدد في ضل الدستور السابق 295 عضوا، و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أي بزيادة 60 عضوا على ما كان عليه الأمر في السابق، حيث تم تخصيص 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة.

    وقد احتفظ هذا القانون التنظيمي بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا والمتمثل في الاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية.

    ويهدف هذا القانون إلى إحداث الدوائر الانتخابية المحلية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية مع مراعاة تحقيق توازن ديمقراطي فيما بين الدوائر الانتخابية.

    الباب الثاني من هذا النص اشترط بلوغ سن الرشد كسن قانوني للترشح لعضوية مجلس النواب بدل 23 سنة التي كان معمولا بها سابقا.

    وتطرق هذا الباب إلى أهلية الأشخاص الذين يحق لهم الترشح وكذلك الذين تنعدم أهليتهم وذلك تخليقا للحياة الانتخابية الوطنية.

    وأوجب على المترشحين تقديم جرد بالمصاريف الانتخابية ورتب عن الإخلال بذلك آثارا قانونية.

    وفي الباب الثالث عالج هذا النص حالات تنافي العضوية في مجلس النواب مع العضوية في المؤسسات، والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور بالإضافة إلى الحالات الأخرى كالعضوية في الحكومة حيث تعلن المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله العضو المستوزر داخل أجل شهر ويتم ذلك بطلب من رئيس مجلس النواب.

    وفي الباب الرابع تم التطرق للتصريح بالترشيح والشروط المرتبطة بذلك والوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف. وفتح الباب أمام المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وأفرد شروطا لذلك. وعالج مشكل الترحال السياسي وذلك بعدم قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد.

    وفي الباب الخامس بين المشرع الطريقة التي ستتم بها الحملة الانتخابية وتوقيت بدايتها ونهايتها وأسند إلى وزارة الداخلية صلاحية تحديد عدد الأماكن الواجب تخصيصها من طرف السلطات الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، لتعليق الإعلانات الانتخابية، ولعقلنة الحملة الانتخابية يقترح المشروع ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة الانتخابية وذلك بإلزام المترشحين المستعملين لهذه المسيرات والمواكب تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

    وفي الباب السادس تطرق النص إلى تخليق العمليات الانتخابية وتحصينها ضد كل ما من شأنه المس بمصداقيتها فشدد العقوبات السالبة للحرية والرفع من الغرامات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية وتناول الباب السابع الطريقة التي يمكن بها للمغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الانتخابي وأقر إمكانية التصويت بالوكالة ولم يسمح للشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد.

    وتسهيلا لعملية تحرير المحاضر ينص القانون على أن المطبوع الخاص بتحرير محاضر العمليات الانتخابية، المسلم لرؤساء المكاتب المعنية،  يتضمن البيانات الخاصة بلوائح الترشيح أو المترشحين المسجلين في الدائرة الانتخابية، وذلك تفاديا للأخطاء المادية.

    وفيما يخص الباب الثامن فقد تناول الأحكام المتعلقة بكيفية إعداد المحاضر وتوقيعها وتوجيهها إلى الجهات المعنية. واحتفظ هذا النص بالعتبة التي كان معمولا بها في ظل القانون السابق أي6%بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية و3%للدائرة الوطنية.

    وفي الباب التاسع تطرق المشرع إلى المنازعات الانتخابية وخفظ الأجل المحدد للمحكمة الابتدائية من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة ابتداءا من ساعة تقديم الشكوى، وتطرق لمجموعة من الإجراءات القانونية المرتبطة من هذه العملية.

    أما الباب العاشر المتعلق بتعويض النواب والانتخابات الجزئية فقد احتفظ هذا القانون بالمقتضيات السابقة مع التنصيص على تجريد النائب الذي تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو تخلى عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. ونص كذلك على مسطرة التعويض.

     وتناول الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية وحدد سقف المصاريف الانتخابية، وألزم وكلاء اللوائح بإيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم مرفق بالوثائق الإثباتية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات.

    وأعطى المشرع للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تحريك مسطرة الإعلان عن تجريد أي نائب من عضويته بمجلس النواب وذلك بعد إعذاره للإدلاء بالوثائق الثبوتية المطلوبة داخل أجل 90 يوما.

    الباب الثاني عشر والأخير، خصص لأحكام انتقالية وأسند اختصاص البت في المنازعات للمجلس الدستوري إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، وينسخ هذا الباب ويعوض أحكام القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب.    

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

  تحميل

مشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

  • ملخص

    يندرج هذا النص في إطار مراجعة قانون المسطرة الجنائية قصد ملاءمته مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين، مع الأخذ بالاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. ويهدف النص تحديدا، إلى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم- سواء كانوا ضحايا أو شهود أو خبراء أو مبلغين- من كل التهديدات التي يمكن أن تدفعهم إلى العزوف عن القيام بهذا الواجب، الأمر الذي سيساهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، في مكافحة الإجرام بشتى صوره، وتقديم العون إلى السلطات العمومية في القيام بواجباتها بهذا الخصوص.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية

  • ملخص

    يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، 72 مادة موزعة على سبعة أبواب، وبندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل السابع من الدستور الجديد التي تحيل على قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة تمويلها، وانطلاقا من العناصر التي حددها الدستور الجديد تم تحيين المقتضيات المرتبطة بتعريف الحزب وأدواره من خلال توسيع المجال ليشمل مجالات التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، وتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة. وتم التأكيد على تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها وتوضيح حالات بطلان هذه الأحزاب وفق المرتكزات المحددة في الدستور.

    وانسجاما مع مضمون الفصل 61 من الدستور تم التنصيص على آليات كفيلة بمحاربة ظاهرة الترحال السياسي وتجريد المخالفين من الصفة الانتخابية ليشمل إضافة إلى مجلسي البرلمان الجماعات الترابية والغرف المهنية.

    وإرساء لمبادئ الديمقراطية والشفافية والمساواة داخل هياكل الأحزاب السياسية تم اعتماد الآليات التالية:

    التنصيص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء داخل الأجهزة المسيرة وطنيا مع حثها على إعمال نسبة الثلث للنساء كهدف أولي ريثما تتحقق الشروط الموضوعية لتحقيق المناصفة؛

    إلزام الأحزاب السياسية بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على تحديد دورات ومدة الانتداب للمسؤوليات داخلها؛

    تحديد دورية عقد المؤتمرات الوطنية في مدة واحدة كل أربع سنوات على الأقل مع ترتيب الجزاء في حالة المخالفة (الحرمان من التمويل العمومي بالنسبة للسنة الموالية).

    ونظرا لكون الدعم المادي هو العنصر الأساسي الذي يمكن الأحزاب السياسية من القيام بمهامها الدستورية، سمح هذا القانون التنظيمي بتنويعه وتوسيع وعائه عبر عدة آليات، كاستثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وتمكين الأحزاب من إعفاءات ضريبية على ممتلكاتها وفق ما سيقرره قانون المالية، وفي مجال الموارد البشرية تم السماح للأحزاب من الاستفادة من خدمات موظفين عموميين في إطار الوضع رهن الإشارة، وكذا الاستفادة من برامج تكوينية تنظمها الإدارة العمومية وضمان استفادة الأحزاب العمومية من أجل تنظيم أنشطتها.

    ونظرا لأهمية الدعم المالي الذي يوفره هذا النص للأحزاب السياسية فالمشرع أخضعهم لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات واعتبر القضاء هو الفيصل الوحيد للحسم في جميع المساطر سواء المتعلقة منها بالتأسيس أو بإحداث التغييرات أو بمرافقه العمومية، أو بتوقيف أو حل الأحزاب السياسية، وتم إلغاء الحل الإداري الذي كان منصوصا عليه في قانون الأحزاب السابق.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 35.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 35.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

  تحميل

مشروع قانون رقم 35.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

  • ملخص

         يندرج هذا النص في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة المغربية والمتعلقة بالحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجنائية طبقا لما هو معمول به في إطار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف بلادنا.

         وقد تضمن النص عدة مستجدات منها:

    - إشعار الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله وبحقوقه.

    - إتاحة الفرصة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في إجراء اتصال مع أحد أقاربه.

    - إعادة تنظيم الشرطة القضائية وتعزيز مكوناتها وذلك بتخويل صفة ضابط الشرطة القضائية لبعض موظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    - إمكانية إنشاء فرق وطنية وجهوية للشرطة القضائية، تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث.

    - التنصيص على ضرورة استهلال الأحكام القضائية بالصيغة الجديدة التي أقرها الدستور وذلك بجعلها تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.